18332- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَن أَهْلِ الدَّارِ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ يَقْسِمُونَ الدَّارَ وَيَمْلِكُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَى ذَلِكَ القَسْمِ، وَيُسْلِمُونَ ثُمَّ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ القَسْمَ وَيَقْسِمَهُ عَلَى قَسْمِ الأَمْوَالِ فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. فَقُلْتُ: وَمَا الحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: الاِسْتِدْلاَلُ بِمَعْنَى الإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ، فَذَكَرَ مَا لاَ يُؤَاخَذُونَ بِهِ مِنْ قَتْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَسَبْيِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَغَصْبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، ثُمَّ قَالَ: مَعَ أَنَّهُ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن ثَوْرِ بن زَيْدٍ الدِّيلِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الجَاهِلِيَّةِ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإِسْلاَمُ لَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَرْوِي فِيهِ حَدِيثًا أَثْبَتَ مِنْ هَذَا، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا.