21658- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ كَاتَبْتَ عَبدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهِمْ، فَمَاتَ أَبوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ تُوضَعُ مِنَ الكِتَابَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ فَكَذَلِكَ. وَقَالَهَا عَمْرُو بن دِينَارٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بن دِينَارٍ إِذَا كَانَ البَنُونَ كِبَارًا فَكَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَبوهُمْ بِأَمْرِهِمْ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنَ الكِتَابَةِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ، فَأَيُّهُمْ مَاتَ، أَوْ أُعْتِقَ رُفِعَ، عَن البَاقِينَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الكِتَابَةِ.