12779- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بن عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو إِسْحَاقَ، عَن ابْنِ عَوْنٍ، عَن القَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ مَوْتِي قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.
وَرُوِيَ عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَالَ: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنَ الوَصِيَّةِ.