عَلَى أَنَّهَا تُعْطِيهِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي أَعْطَاهَا زَوْجُهَا وَجَعَلَهُ بِحُكْمِهَا دُونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ اسْتِدْلاَلًا بِأَصْلِ تَحْرِيمِ مَالِ الغَيْرِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
7929- وَبِمَا، أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سَوَّارٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثنا عَبدَةُ، عَن عَبدِ المَلِكِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي المَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، قَالَ: لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
هَذَا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ تِلْكَ الأَخْبَارِ.