20022- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَن المَقْبُرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ أَبو هُرَيْرَةَ، عَن الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ، هَلْ يُعْتِقُ ابْنَ زِنًا؟ فَقَالَ أَبو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.