فهرس الكتاب

الصفحة 13975 من 21954

باب لاَ يُرَدُّ نِكَاحُ غَيْرِ الكُفْءِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الزَّوْجَةُ، وَمَنْ لَهُ الأَمْرُ مَعَهَا وَكَانَ مُسْلِمًا.

13893- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا أَسَدُ بن مُوسَى، حَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن مُحَمَّدِ بن عَمْرٍو، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنكِحُوا أَبا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ حَجَّامًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت