فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
15102- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبو عُبَيدٍ فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: شَبِّهْنِي فَقَالَ: كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ، قَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ: خَلِيَّةٌ طَالِقٌ: فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: خُذْ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ قَالَ أَبو عُبَيدٍ: حَدَّثناهُ هُشَيْمٌ أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَن الحَكَمِ، عَن خَيْثَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن عَبدِ اللهِ بن شِهَابٍ الخَوْلاَنِيِّ عَن عُمَرَ.
قَالَ أَبو عُبَيدٍ: قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ أَرَادَ النَّاقَةَ تَكُونُ مَعْقُولَةً ثُمَّ تُطْلَقُ مِنْ عِقَالِهَا وَيُخَلَّى عَنْهَا فَهِيَ خَلِيَّةٌ مِنَ العِقَالِ وَهِيَ طَالِقٌ لأَنَّهَا قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَأَسْقَطَ عُمَرُ عَنْهُ الطَّلاَقَ لِنِيَّتِهِ، وَهَذَا أَصْلٌ لِكُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ لَفْظَ الطَّلاَقِ وَهُوَ يَنْوِي غَيْرَهُ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى.
وَفِي الحُكْمِ عَلَى تَأْوِيلِ مَذْهَبِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه.
قَالَ الشَّيْخُ: الأَمْرُ عَلَى مَا فُسِّرَ فِي قَوْلِهِ: خَلِيَّةٌ، فَأَمَّا قَوْلُهُ طَالِقٌ فَهُوَ نَفْسُ الطَّلاَقِ فَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ فِي الحُكْمِ، لَكِنَّ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ لأَنَّهُ كَانَ قَالَ: خَلِيَّةٌ طَالِقٌ لَمْ يُرْسِلِ الطَّلاَقَ نَحْوَهَا وَلَمْ يُخَاطِبْهَا بِهِ فَلَمْ يَقَعْ بِهِ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ، والله أَعلَم.