15564- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا عَبدُ المَجِيدِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَبَسَهَا المِيرَاثُ.
هَذَا هُوَ المَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: حَدَّثنا حَرْبُ بن أَبِي العَالِيَةِ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَن جَابِرٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ فِي الحَامِلِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ نَفَقَةَ لَهَا.