15565- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو مُحَمَّدٍ عُبَيدُ بن مُحَمَّدِ بن مَهْدِيٍّ القُشَيْرِيُّ لَفْظًا، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، أَخبَرنا يَحيَى بن صَبِيحٍ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِي لَهَا النَّفَقَةَ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا فَرَجَعَ عَن قَوْلِ ذَلِكَ، يَعْنِي فِي نَفَقَةِ الحَامِلِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
ورَواه عَطَاءُ بن أَبِي رَبَاحٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَجَبَتِ المَوَارِيثُ.