فهرس الكتاب

الصفحة 13948 من 21954

باب وِلاَيَةِ ابْنِ العَمِّ وَإِذَا كَانَ هُوَ وَلِيًّا فَابْنُ الأَخِ ثُمَّ العَمُّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا.

13866- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ العَدْلُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا سَلْمُ بن جُنَادَةَ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَتْ: هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ هُوَ وَلِيُّهَا لَعَلَّهَا تَكُونُ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَعْضِلَهَا لِمَالِهَا، فَلاَ يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهِ.

رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن يَحيَى, عَن وَكِيعٍ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَن هِشَامٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت