فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
13866- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ العَدْلُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا سَلْمُ بن جُنَادَةَ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَتْ: هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ هُوَ وَلِيُّهَا لَعَلَّهَا تَكُونُ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَعْضِلَهَا لِمَالِهَا، فَلاَ يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهِ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن يَحيَى, عَن وَكِيعٍ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَن هِشَامٍ.