15301- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن مَاتِي، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَازِمٍ، أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، عَن سُفيَانَ، عَن شُعْبَةَ، عَن الحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ مِنَ البَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَقَالَ: إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ: لاَ يُحِلُّهَا السَّيِّدُ لِزَوْجِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا.