21774- وَبِإِسْنَادِهِ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَتَرَكَ مُكَاتَبًا، فَصَارَ المُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي المِيرَاثِ، ثُمَّ مَاتَ المُكَاتَبُ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: يَرِثَانِهِ جَمِيعًا. وَقَالَهَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: رَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ، فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بن دِينَارٍ نَقُولُ فِي المُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي المُكَاتَبُ فَيَعْتِقُ بِالكِتَابَةِ: أنَّ وَلاَءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ المُكَاتَبِ، قَالَ مِنْ قَبْلُ: أنَّ القَسْمَ بَيْعٌ، وَبَيْعُ المُكَاتَبِ لاَ يَجُوزُ.