21540- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنبَأَنا عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بن مِينَاءٍ، قَالاَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: لاَ تَرِثُ المَرْأَةُ شَيْئًا مِنَ الوَلاَءِ لأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا، وَلاَ تَرِثُ مِنَ الوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا، أَوْ مَنْ كَاتَبَتْ، فَعَتَقَ مِنْهَا، أَوْ وَلاَءَ مَوْلَى مَنْ أَعْتَقَتْ.