فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
11653- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مُلاَعِبٍ، حَدَّثنا عَبدُ الصَّمَدِ بن نُعْمَانَ البَزَّازُ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ الحُرْفِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلْمَانَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا نَصْرُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن السَّائِبِ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاَعِبًا، جَادًّا، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْه.
لَفْظُ حَدِيثِ الحُرْفِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرَانَ، عَن عَبدِ اللهِ بن السَّائِبِ بن يَزِيدَ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا، وَلاَ جَادًّا، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ.