6235- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَهْلٍ، وَإِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الفِطْرِ، فَلاَ تُؤَذِّنْ لَهَا، فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: إِنَّمَا الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ. قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الخُطْبَةِ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ.
وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ.