15233- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبو عُبَيدٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه، فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ وَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ، فَقَالَ: يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلاَقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ المِيرَاثِ.
قَالَ أَبو عُبَيدٍ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخبَرنا أَبو بِشْرٍ عَن عَمْرِو بن هَرِمٍ عَن جَابِرِ بن زَيْدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا.
قَوْلُهُ: يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلاَقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ المِيرَاثِ يَقُولُ: لَوْ مَاتَ الرَّجُلُ وَقَدْ طَلَّقَ وَاحِدَةً لاَ يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ فَإِنَّ المِيرَاثَ يَكُونُ بَيْنَهُنَّ جَمِيعًا يَعْنِي مَوْقُوفًا حَتَّى تُعْرَفَ بِعَيْنِهَا، كَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ هِيَ فَإِنَّهُ يَعْتَزِلُهُنَّ جَمِيعًا إِذَا كَانَ الطَّلاَقُ ثَلاَثًا، والله أَعلَم.