7425- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا أَبو عَامِرٍ، حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي شَيْبَانُ، وَجَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن نَافِعٍ، عَن رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَعَلَى المَمْلُوكِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لاَ فَقُلْتُ: عَلَى مَنْ هِيَ؟ فَقَالَ: عَلَى مَالِكِهِ.
وَيُذْكَرُ، عَن ابْنِ سِيرِينَ عَن جَابِرٍ الحَذَّاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ هَلْ فِي مَالِ المَمْلُوكِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ زَكَاةٌ، فِي مِئَتَيْنِ خَمْسَةٌ فَمَا زَادَ فَبِالحِسَابِ.