فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
10035- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا الحَسَنُ، حَدَّثنا أَبو أُسَامَةَ، عَن حَمَّادِ بن زَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَن مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا، قَالَ: يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ الجَزَاءُ، إِلْقَاؤُهُ فَسَادٌ قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ أَيُّوبُ يُعْجِبُهُ قَوْلُ عَمْرٍو هَذَا.
وَرُوِّينَا، عَن الحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ مَيْتَةٌ لاَ يَأْكُلُهُ.
وَعَنْ عَطَاءٍ: لاَ يَأْكُلُهُ الحَلاَلُ.
وَعَنْ عَطَاءٍ: إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، وَإِذَا أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ، وَالحُسَيْنَ بن عَلِيٍّ، وَعَبدَ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمْ، قَالُوا فِي الصَّيْدِ يُذْبَحُ بِمَكَّةَ: لاَ يُؤْكَلُ، قِيلَ: فَمَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: يُطْرَحُ بِمَنْزِلَةِ المَيِّتِ.
وَفِي رِوَايَةِ الحَجَّاجِ بن أَرْطَاةَ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يُذْبَحَ الصَّيْدُ الَّذِي يُصَادُ فِي الحِلِّ فِي الحَرَمِ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، عَن الحَجَّاجِ، عَن عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَالحَسَنَ، أَوِ الحُسَيْنَ كَرِهُوا ذَبْحَ الصَّيْدِ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُدْخَلَ بِهِ مَذْبُوحًا.
وَرُوِّينَا عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الحَلاَلُ فِي الحَرَمِ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ كَمَا يُحْكَمُ عَلَى المُحْرِمِ، قَالَ: وَالمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ فِي الحَرَمِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.