10069- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَبو سَلَمَةَ مُوسَى بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بن حَكِيمٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن أَبِي عَبدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بن أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ المَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاؤُوا مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حَرَّمَ هَذَا الحَرَمَ وَقَالَ: مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ، فَلاَ أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ.