10076- أَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا تَمْتَامٌ، حَدَّثنا هُدْبَةُ، حَدَّثنا هَمَّامٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا ابْنِ المُثَنَّى، حَدَّثنا عَبدُ الصَّمَدِ، حَدَّثنا هَمَّامٌ، حَدَّثنا قَتَادَةُ، عَن أَبِي حَسَّانَ، عَن عَلِيٍّ فِي قِصَّةِ حَرَمِ المَدِينَةِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ، وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةً إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ - وَفِي رِوَايَةِ هُدْبَةَ - بَعِيرًا.