10121- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ حِكَايَةً عَن هُشَيْمٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَن الحَسَنِ، عَن عَلِيٍّ فِيمَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ، قَالَ: يَضْرِبُ بِقَدْرِهِنَّ نُوقًا، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَزْلَقَتْ مِنْهُنَّ نَاقَةٌ، قَالَ: فَإِنَّ مِنَ البَيْضِ مَا يَكُونُ مَارِقًا قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَسْنَا، وَلاَ إِيَّاهُمْ يَعْنِي العِرَاقِيِّينَ، وَلاَ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ يَأْخُذُ بِهَذَا، يَقُولُ يَغْرَمُ ثَمَنَهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ المَنَاسِكِ، رَوَوْا هَذَا عَن عَلِيٍّ مِنْ وَجْهٍ لاَ يُثْبِتُ أَهْلُ العِلْمِ بِالحَدِيثِ مِثْلَهُ؛ وَلِذَلِكَ تَرَكْنَاهُ بِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يَجْزِه بِمُغَيَّبٍ يَكُونُ، وَلاَ يَكُونُ، وَإِنَّمَا يُجْزِيهِ بِقَائِمٍ.
قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَ فِيمَا أُورِدُهُ سَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ عَلِيٍّ، وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بن قُرَّةَ مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ رَدَّ سَائِلَهُ إِلَى صِيَامِ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامِ مِسْكِينٍ.