فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
10225- وَأَخبَرنا أَبو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَخبَرنا النَّضْرُ بن شُمَيْلٍ، قَالَ: وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ، أَخْبَرَنِي القَاسِمُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مَنْصُورٍ زَاجٌ، قَالَ: حَدَّثنا النَّضْرُ، أَخبَرنا إِسْرَائِيلُ، أَخبَرنا سَعْدٌ الطَّائِيُّ، حَدَّثنا مُحِلُّ بن خَلِيفَةَ، عَن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الفَاقَةَ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا قَطْعَ السَّبِيلِ، قَالَ: يَا عَدِيُّ بن حَاتِمٍ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا، قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا البِلاَدَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كِسْرَى بن هُرْمُزَ قَالَ: كِسْرَى بن هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفَّيْهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولُ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَبَلَّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَن يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَن شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ قَالَ عَدِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، يَقُولُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ، قَالَ عَدِيٌّ: قَدْ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الكُوفَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيْتِ لاَ تَخَافُ إِلاَّ اللهَ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بن هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ سَتَرَوْنَ مَا قَالَ أَبو القَاسِمِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: يُخْرِجُ الرَّجُلُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن الحَكَمِ، عَن النَّضْرِ بن شُمَيْلٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ: وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَافَرَ بِمَوْلاَةٍ لَهُ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِمَحْرَمٍ، وَلاَ مَعَهَا مَحْرَمٌ.