فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
10237- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَن صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُور الحصرِ قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يُسَافِرْنَ إِلاَّ زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ فَإِنَّهُمَا قَالَتَا: لاَ تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ مَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.
تَابَعَهُ صَالِحُ بن كَيْسَانَ، عَن صَالِحِ بن نَبْهَانَ.
وَروينَاهُ فِي أَوَّلِ الكِتَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَمَنَعَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الحَجَّ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الحجَّةُ، ثُمَّ ظُهُور الحصرِ.
قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ روينَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الحَجِّ فِي بَابِ حَجِّ النِّسَاءِ، عَن عُمَرَ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثمَانَ بن عَفَّانَ، وَعَبدَ الرَّحمَنِ بن عَوْفٍ، وَفِيهِ وَفِي حَجِّ سَائِرِ النِّسَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِقَوْلِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: هَذِهِ ثُمَّ ظُهُور الحصرِ أَنْ لاَ يَجِب الحَجُّ إِلاَّ مَرَّةً، أَوِ اخْتَارَ لَهُنَّ تَرْكَ السَّفَرِ بَعْدَ أَدَاءِ الوَاجِبِ.