فهرس الكتاب

الصفحة 10792 من 21954

10723- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ خِلاَلَ كَلاَمِهِ فِي مَسْأَلَةِ الجَائِحَةِ: لَوْ كَانَ مَالِكُ الثَّمَرَةِ لاَ يَمْلِكُ ثَمَنَ مَا اجْتِيحَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا كَانَ لِمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَهَا مَعْنَى إِذَا كَانَ يَحِلُّ بَيْعُهَا طَلْعًا، أَوْ بَلَحًا يُلْقَطُ وَيُقْطَعُ إِلاَّ أَنَّهُ أَمَرَ بِبَيْعِهَا فِي الحِينِ الَّذِي الأَغْلَبُ فِيهَا أَنْ تَنْجُوَ مِنَ العَاهَةِ، وَلَوْ لَمْ يَلْزَمْهُ ثَمَنُ مَا أَصَابَتْهُ الجَائِحَةُ مَا ضَرَّ ذَلِكَ البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ، قَالَ: وَإِنْ ثَبَتَ الحَدِيثُ فِي وَضَعِ الجَائِحَةِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُجَّةٌ، وَأَمْضَى الحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت