10971- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو عَمْرِو بن أَبِي جَعْفَرٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَن عَبدُ اللهِ بن عَطَاءِ بن مِينَاءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ نَهَى عَن بَيْعَتَيْنِ المُلاَمَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، أَمَا المُلاَمَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ.