10995- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، وَسُفيَانُ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.
أَخْرَجَاهُ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
وَقَدْ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى مَنِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَلَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى أَتَاهُ آخَرُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مِثْلَ سِلْعَتِهِ، أَوْ خَيْرًا مِنْهَا بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فَيَفْسَخُ بَيْعَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ لَهُ الخِيَارَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، فَيَكُونُ هَذَا فَسَادًا وَقَدْ عَصَى اللهَ إِذَا كَانَ بِالحَدِيثِ عَالِمًا، وَالبَيْعُ فِيهِ لاَزِمٌ.