فهرس الكتاب

الصفحة 11266 من 21954

11196- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ المَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ، أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.

قَالَ الشَّيْخُ: يُرِيدُ بِهِ، والله أَعلَم، أَنْ يُسْلِفَهُ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ ثَمَرٍ بِعَيْنِهِ، فَلاَ يَجُوزُ؛ لأَنَّ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلاَحُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت