1103- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثنا الوَلِيدُ، عَن سَعِيدٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ تُوضَعُ العِصَابُ وَالجَبَائِرُ عَلَى الجُرْحِ وَالكَسْرِ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ الوُضُوءِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ مَوْضِعَ ذَلِكَ الجُرْحِ لِمَا ظَهَرَ مَنْ دَمِهِ.