11221- ورَواه عَن مُحَمَّدِ بن بَشَّارٍ، عَن غُنْدَرٍ، عَن شُعْبَةَ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: نَهَى عُمَرُ عَن بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى، عَن الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَساءً بِنَاجِزٍ وَقَالَ فِي التَّفْسِيرِ: قُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ فَذَكَرَهَما.
ورَواه مُسلم عَن مُحَمَّدِ بن بَشَّارٍ دُونَ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ.