104-أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ، فَأَخبَرناهُ أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا يَحيَى بن صَاعِدٍ، حَدَّثنا مُسْلِمُ بن حَاتِمٍ الأَنصَارِيُّ، بِالبَصْرَةِ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، حَدَّثنا يُونُسُ بن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه، فَقَالَ لَنَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا، وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيهَا، وَنَهَى، عَن القَسِّيِّ وَالمِيثَرَةِ، وَعَنْ ثِيَابِ الحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ.