11244- أَخبَرنا أَبو حَازِمٍ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيرَوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا أَبو شِهَابٍ، عَن دَاوُدَ بن أَبِي هِنْدَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبْتَاعَ البَيْعَ ثُمَّ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ.
وَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الإِقَالَةَ فَسْخٌ، فَلاَ تَجُوزُ إِلاَّ بِرَأْسِ المَالِ، وَأَمَّا التَّوْلِيَةُ فَهِيَ بَيْعٌ، قَالَهُ الحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بن سِيرِينَ وَعَطَاءُ بن أَبِي رَبَاحٍ، وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ عِنْدَنَا فَلاَ تَجُوزَانِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ القَبْضِ؛ لِمَا مَضَى فِي النَّهْيِ عَن بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ القَبْضِ.