1108- أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ شَرِيكُ بن عَبدِ المَلِكِ بن الحَسَنِ الإِسْفَرَايِينِيُّ، أَخبَرنا بِشْرُ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن الحُسَيْنِ البَيْهَقِيُّ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُصَلِّي عَلَى الجِنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ فِي التَّيَمُّمِ لِصَلاَةِ الجِنَازَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّفَرِ عِنْدَ عَدَمِ المَاءِ وَفِي إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّيَمُّمِ ضَعْفٌ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ المَعْرِفَةِ وَالَّذِي رَوَى المُغِيرَةُ بن زِيَادٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ وَهَذَا أَحَدُ مَا أَنْكَرَ أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ وَيَحيَى بن مَعِينٍ عَلَى المُغِيرَةِ بن زِيَادٍ وَقَدْ رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَهُوَ خَطَأٌ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الخِلاَفِيَّاتِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.