فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
11658- وَقَالَ: وَحَدَّثنا سَعِيدٌ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ الخَلاَصُ بِشَيْءٍ مَنْ بَاعَ مَا لاَ يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَيَتَّبِعُ المُشْتَرِي البَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ، وَلَيْسَ عَلَى البَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ، وَلاَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ.
وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرَطَ الخَلاَصَ فَهُوَ أَحْمَقُ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الخَلاَصُ بِشَيْءٍ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَوْلُ عَلِيٍّ: وَيُؤْخَذُ البَائِعُ بِالخَلاَصِ، يُرِيدُ، والله أَعلَم بِالثَّمَنِ وَقِيمَةُ الوَلَدِ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ وَمَا رُوِّينَا فِي الحَدِيثِ عَن سَمُرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.