فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
11730- وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَن أَبِي العَبَّاسِ، عَن الرَّبِيعِ، عَن الشَّافِعِيِّ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَبدِ المَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَن دَاوُدَ بن أَبِي هِنْدَ، عَن رِيَاحِ بن عُبَيدَةَ قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ إِلَى رَجُلٍ بِالمَدِينَةِ، فَابْتَاعَ بِهَا المَبْعُوثُ مَعَهُ بَعِيرًا، ثُمَّ بَاعَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا، فَسَأَلَ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ، فَقَالَ: الأَحَدَ عَشَرَ لِصَاحِبِ المَالِ، وَلَوْ حَدَثَ بِالبَعِيرِ حَدَثٌ كُنْتَ لَهُ ضَامِنًا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ عُمَرَ يَرَى عَلَى المُشْتَرِي بِالبِضَاعَةِ لِغَيْرِهِ الضَّمَانَ، وَيَرَى الرِّبْحَ لِصَاحِبِ البِضَاعَةِ، وَلاَ يَجْعَلُ الرِّبْحَ لِمَنْ ضَمِنَ.
قَالَ الرَّبِيعُ: آخِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّى فَاشْتَرَى شَيْئًا بِالمَالِ بِعَيْنِهِ فَرَبِحَ فِيهِ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَى بِمَالٍ لاَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ نَقَدَ المَالَ فَالشِّرَاءُ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ وَالنُّقْصَانُ عَلَيْهِ، وَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ، وَكَذَلِكَ نَقَلَهُ المُزَنِيُّ ثُمَّ قَالَ: وَاحْتَجَّ بِأَنَّ حَدِيثَ البَارِقِيِّ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَذَلِكَ لِمَا فِي إِسْنَادِهِ مِنَ الإِرْسَالِ، وَهُوَ أَنَّ شَبِيبَ بن غَرْقَدَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنَ الحِيِّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ، وَحَدِيثُ حَكِيمِ بن حَرَامٍ أَيْضًا عَن شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ عَنْهُ، وَأَوَّلَ المُزَنِيُّ حَدِيثَ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه مَعَ ابْنَيْهِ رَضيَ الله عَنهمَا بِأَنَّهُ سَأَلَهُمَا لِبِرِّهِ الوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلاَه كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يُجِيبَاهُ، فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَن طِيبِ أَنْفُسِهِمَا.