1164- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بن مُوسَى بن الفَضْلِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مَرْزُوقٍ، حَدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثنا أَبو التَّيَّاحِ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالِي وَالكِلاَبُ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الرِّعَاءِ وَكَلْبِ الصَّيْدِ وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مرَّار وَالثَّامَنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ أَوْجُهٍ، عَن شُعْبَةَ.
وَأَبو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ فَرِوَايَتُهُ أَوْلَى وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَن أَيُّوبَ، عَن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فَتْوَاهُ بِالسَّبْعِ كَمَا رَوَاهُ، وَفِي ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى خَطَأَ رِوَايَةِ عَبدِ المَلِكِ بن أَبِي سُلَيْمَانَ، عَن عَطَاءٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثَّلاَثِ وَعَبدُ المَلِكِ لاَ يُقْبَلُ مَنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.