110-وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن شُعَيْبٍ الكِيسَانِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن مَعْبَدٍ، حَدَّثنا مُوسَى بن أَعْيَنَ، عَن خُصَيْفٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى، عَن الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، لَمْ يَشْرَبْ فِي القَدَحِ المُفَضَّضِ.
وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَن عَائِشَةَ، وَأَنَسِ بن مَالِكٍ.