12075- وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن المِنْهَالِ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن يَحيَى بن يَعْمَرَ، عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ: الأَنْحَالُ مِيرَاثٌ مَا لَمْ تقْبَضْ.
وَرُوِّينَا عَن عُثمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ.