فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
12504- أَخبَرنا أَحمَدُ بن عَلِيٍّ الأَصْبَهَانِيُّ الحَافِظُ، أَخبَرنا إِبرَاهِيمُ بن عَبدِ اللهِ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ بن الحَارِثِ القَطَّانُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عِيسَى، أَخبَرنا جَرِيرٌ، عَن المُغِيرَةِ، عَن أَصْحَابِهِ، فِي قَوْلِ زَيْدِ بن ثَابِتٍ وَعَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنهمْ: إِذَا تَرَكَ المُتَوَفَّى ابْنًا فَالمَالُ لَهُ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالمَالُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ تَرَكَ ثَلاَثَةَ بَنِينَ فَالمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، فَإِنْ تَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ فَالمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا لِلصُّلْبِ وَتَرَكَ بَنِي ابْنٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ نَسَبُهُمْ إِلَى المَيِّتِ وَاحِدٌ، فَالمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَإِذَا تَرَكَ ابْنًا وَابْنَ ابْنٍ فَلَيْسَ لاِبْنِ الاِبْنِ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَأَسْفَلَ مِنْهُ ابْنُ ابْنٍ وَبَنَاتُ ابْنٍ أَسْفَلُ، فَلَيْسَ لِلَّذِي أَسْفَلَ مِنَ ابْنِ الاِبْنِ مَعَ الأَعْلَى شَيْءٌ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لاِبْنِ الاِبْنِ مَعَ الاِبْنِ شَيْءٌ، قَالَ: وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا غَيْرَهُ فَلَهُ المَالُ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَتَرَكَ ابْنَا فَلِلأَبِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاِبْنِ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَلَمْ يَتْرُكِ ابْنًا فَابْنُ الاِبْنِ بِمَنْزِلَةِ الاِبْنِ.