12616- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ، حَدَّثَنِي العَبَّاسُ بن الوَلِيدِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى، حَدَّثنا مُوسَى بن دَاوُدَ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بن أَبِي سَلَمَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يَرِثَ المَنْفُوسُ، وَلاَ يُورَثُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا كَذَا وَجَدْتُهُ.
ورَواه يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الصَّبِيُّ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ، وَالاِسْتِهْلاَلُ: الصِّيَاحُ أَوِ العُطَاسُ أَوِ البُكَاءُ، وَلاَ تكْمَلُ دِيَتُهُ. وَقَالَ سَعِيدٌ: لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ.
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الجَنَائِزِ.