فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
12626- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، أَنَّهُمَا سُئِلاَ عَن وَلَدِ المُلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا مَنْ يَرِثُهُ، فَقَالاَ: تَرِثُهُ أُمُّهُ حَقَّهَا، وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَيَرِثُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَوَرِثَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ المُسْلِمُونَ قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا.
وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ بِقَوْلِنَا فِيهِمَا، إِلاَّ فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ؛ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً أَوْ لاَ وَلاَءَ لَهَا رَدُّوا مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى عَصَبَةِ أُمِّهِ، وَقَالُوا: عَصَبَةُ أُمِّهِ عَصَبَتُهُ، وَاحْتَجُّوا فِيهِ بِرِوَايَةٍ لَيْسَتْ بِثَابِتَةٍ، وَأُخْرَى لَيْسَتْ مِمَّا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ.