12938- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو النَّضْرِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بن صَالِحٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ بن مَيْسَرَةَ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن مَهْدِيٍّ، عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، عَن العَلاَءِ بن الحَارِثِ، عَن مَكْحُولٍ، عَن ابْنِ جَارِيَةَ، عَن حَبِيبِ بن مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الخُمُسِ أَظُنُّهُ قَالَ والثُّلُثَ بَعْدَ الخُمُسِ: إِذَا قَفَلَ.
وَفِي رِوَايَةِ عَبدِ اللهِ بن صَالِحٍ: كَانَ يُنَفِّلُ إِذَا فَصَلَ فِي الغَزْوَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الخُمُسِ، وَيُنَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الخُمُسِ.