1282- وَأَمَّا الأَثَرُ الَّذِي، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ حِكَايَةً عَن خَالِدٍ الوَاسِطِيِّ، عَن عَطَاءِ بن السَّائِبِ، عَن أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَن عَلِيٍّ، فِي الفَأْرَةِ تَقَعُ فِي البِئْرِ فَتَمُوتُ قَالَ: تُنْزَحُ حَتَّى تَغْلِبَهُمْ.
فَهَذَا غَيْرُ قَوِيٍّ لأَنَّ أَبَا البَخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ عَلِيًّا فَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ أَبو عَبدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ: رَوَى ابْنُ أَبِي يَحيَى عَن جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي البِئْرِ فَمَاتَتْ فِيهَا نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ أَوْ دَلْوَانِ يَعْنِي فَإِنْ تَفَسَّخَتْ نُزَحُ مِنْهَا خَمْسَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ.
أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، فِي احْتِجَاجِ مَنِ احْتَجَّ بِالأَثَرِ عَن عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: قُلْتُ: فَتخَالِفُ مَا جَاءَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتَ وَخَالَفْتَ مَعَ ذَلِكَ عَلِيًّا وَابْنِ عَبَّاسٍ زَعَمْتَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي البِئْرِ نٌزَحُ مِنْهَا خَمْسَةُ أَوْ سَبْعَةُ أَدَلاَءٍ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لاَ تَطْهُرُ إِلاَّ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلاَثِينَ وَزَعَمَتْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَزَحَ زَمْزَمَ مِنْ زِنْجِيٍّ وَقَعَ فِيهَا وَأَنْتَ تَقُولُ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ أَوْ سِتُّونَ دَلْوًا وَهَذَا عَن عَلِيٍّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ ثَابِتٍ.