فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
13095- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا إِبرَاهِيمُ، عَن مَطَرٍ الوَرَّاقِ وَرَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، كِلاَهُمَا، عَن الحَكَمِ بن عُتَيْبَةَ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيتُ عَلِيًّا رَضيَ الله عَنه عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي وَأُمِّي مَا فَعَلَ أَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضيَ الله عَنهمَا فِي حَقِّكُمْ أَهْلَ البَيْتِ مِنَ الخُمُسِ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه: أَمَّا أَبو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ، وَمَا كَانَ فَقَدْ أَوْفَانَاهُ، وَأَمَّا عُمَرُ رَضيَ الله عَنه فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينَاهُ حَتَّى جَاءَهُ مَالُ السُّوسِ وَالأَهْوَازِ، أَوْ قَالَ: الأَهْوَازِ، أَوْ قَالَ: فَارِسَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا أَشُكُّ، فَقَالَ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ، أَوْ حَدِيثِ الآخَرِ، فَقَالَ: فِي المُسْلِمِينَ خَلَّةٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ فَجَعَلْنَاهُ فِي خَلَّةِ المُسْلِمِينَ حَتَّى يَأْتِيَنَا مَالٌ فَأُوَفِّيَكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ، فَقَالَ العَبَّاسُ رَضيَ الله عَنه لِعَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: لاَ تُطْمِعْهُ فِي حَقِّنَا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الفَضْلِ، أَلَسْنَا أَحَقَّ مَنْ أَجَابَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، وَرَفَعَ خَلَّةَ المُسْلِمِينَ؟ فَتُوُفِّيَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَالٌ فَيَقْضِيَنَاهُ.
وَقَالَ الحَكَمُ: فِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَالآخَرِ إنَّ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: لَكُمْ حَقٌّ، وَلاَ يَبْلُغُ عِلْمِي إِذَ كَثُرَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ كُلُّهُ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَرَى لَكُمْ، فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ كُلَّهُ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَنَا كُلَّهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيمَا لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي زَكَرِيَّا، وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَن ابْنِ هُرمُزَ, عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه قَرِيبًا مِنْ هَذَا المَعْنَى، وَذَكَرَهُ فِي القَدِيمِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ، عَن الزُّهْرِيِّ.