فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
13180- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا بِشْرُ بن المُفَضَّلِ، حَدَّثنا غَالِبٌ القَطَّانُ، عَن رَجُلٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَنْهَلٍ مِنَ المَنَاهِلِ، فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الإِسْلاَمُ جَعَلَ صَاحِبُ المَاءِ لِقَوْمِهِ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الإِبِلَ بَيْنَهُمْ، وَ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ لَهُ: ائْتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَّمُوا الإِبِلَ بَيْنَهُمْ، وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَوْ لاَ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ المَاءِ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ العِرَافَةَ بَعْدَهُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلاَمُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ؟ قَالَ: إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا لَهُمْ فَيُسَلِّمُهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلاَمُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الإِسْلاَمِ، وَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَهُوَ عَرِيفُ المَاءِ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ العِرَافَةَ بَعْدَهُ، فَقَالَ: إنَّ العِرَافَةَ حَقٌّ، وَلاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ العُرَفَاءِ، وَلَكِنَّ العُرَفَاءَ فِي النَّارِ.