13325- حَدَّثنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلاَءً، أَخبَرنا أَبو إِسْحَاقَ إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن إِبرَاهِيمَ الحِيرِيُّ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ بن عَبَّادٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ.