13720- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن خَالِدٍ أَبو العَبَّاسِ الدَّامِغَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن رُشَيْدٍ، حَدَّثنا بِسْطَامُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا القَاسِمُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا هَذَا دَلاَلَةً لاَ حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ.
قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أن يكون الأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا وَفِي كُلٍّ الحَتْمِ مِنَ اللهِ الرُّشْدُ.
قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: الأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ وَالدَّلاَلَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالأَمْرِ الحَتْمُ وَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ بَأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ.