1362- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي المُحْرِمِ لاَ يَلْبَسُ خُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ.
مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ: فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الخُفَّ إِذَا لَمْ يُغَطِّ جَمِيعَ القَدْمِ فَلَيْسَ بِخُفٍّ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَيْهِ.