13813- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ إِسْحَاقُ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ السُّوسِيُّ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَبو عُثمَانَ سَعِيدُ بن عُثمَانَ التَّنُوخِيُّ، حَدَّثنا بِشْرُ بن بَكْرٍ (ح) قَالَ: وَأَخبَرنا العَبَّاسُ بن الوَلِيدِ، أَخبَرنا أَبِي، قَالاَ: حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبو سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الصُّمُوتُ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ.