13905- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن حَمْدَانَ بِهَمَذَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن الجَهْمِ السِّمَّرِيُّ، حَدَّثنا أَبو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، يَقُولُ: حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.
وَرُوِّينَا عَن مُجَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَلِيٍّ، وَعَبدِ اللهِ، وَشُرَيْحٍ، قَالُوا: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ إِلاَّ امْرَأَةً يَعْضِلُهَا الوَلِيُّ فَتَأْتِي السُّلْطَانَ أَوِ القَاضِيَ.
وَعَنْ زِيَادِ بن عِلاَقَةَ قَالَ: كَتَبَ عُثمَانُ بن عَفَّانَ إِنْ كَانَ كُفئًا، فَقُولُوا لأَبِيهَا يُزَوِّجُهَا، فَإِنْ أَبَى، فَزَوِّجُوهَا.