فهرس الكتاب

الصفحة 13991 من 21954

13909- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا هِشَامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن الحَسَنِ، عَن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا.

هَكَذَا رِوَايَةُ الجَمَاعَةِ وَهُوَ المَحْفُوظُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لاَ يَكُونُ نِكَاحُ وَلِيَّيْنِ مُتَكَافِئًا حَتَّى يَكُونَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا إِلاَّ بِوَكَالَةٍ مِنْهُمَا مَعَ تَوْكِيلِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَمْرَو بن أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ، فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفيَانَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت